الرخص الإدارية وكيفية الاستفادة منها
تقديـم:
تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .
وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه التدابير والإجراءات النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة .
وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .
وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :
1- الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛
2- الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛
3- الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4- الرخص بدون أجر .
ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .
كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص على أنـه : " يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :
1. للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها ؛
2. لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛
3. للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛
4. للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية " .
وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن " لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .
وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .
وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية " .
ونتوقف تباعا عند المساطـر التاليـة :
Å رخصة المرض قصيرة الأمد ؛
Å رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛
Å الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة ؛
Å الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛
Å الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات ؛
Å الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية ومنافسات رياضية وطنيـة أو دولية ؛
Å رخصـة الـولادة .
à يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابـة (نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر يستعمل رخصته للعـلاج . ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة ؛
à إذا تبين للنيابة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها إبلاغه باستئناف العمل وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل ؛
à إحالة الشهادات الطبية على الأكاديمية ، والاحتفاظ بنسخة منها ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر بالنيابة مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية (نموذج المطبوع رقم 4) .
4 - على صعيد الأكاديمية :
à بعد توصلها بالشهادات الطبية تقوم الأكاديمية بإنجاز مقرر رخصة المرض (نموذج المطبوع رقم 5) تخبر بواسطته الموظف المعني عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخ من هذا المقرر ضمن ملفه الإداري ؛
à تحتفظ الأكاديمية بالشهادات الطبية مع إعداد جدول خاص بها (نمـوذج المطبـوع رقم 4) إلى حين تجاوز مددها 3 أشهر (90 يوما) حينئذ تحيلها على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .
5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
à فور توصلها بالمقررات الخاصة برخص المرض ، تقوم المديرية بإنجاز قرار رخصة المرض قصيرة الأمد وتحيله على تأشيرة المراقبة المالية ؛
à إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
· يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية ؛
· يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة . وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات .
ملاحظات هامـة :
· يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاستيداع الحتمي و الذي يعوض بالإعفاء .
· يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997 ، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد " تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد .
لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989) ، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية " .
رخصة المرض قصيرة الأمد
التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما
الإجراءات الإدارية المتعلقة
برخصة المرض قصيرة الأمد
1 – بالنسبة للمعني بالأمر :
à الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للموظف العامل بالعالم القروي ؛
à تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر أو عن طريق أحد أقاربه .
2 – على صعيد المؤسسة :
à يسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو لأحد أقاربه ؛
à يحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية تتضمن ملاحظاته في الموضوع :
· الإدلاء بها خارج الأجل القانوني دون ثبوت وجود ظرف قاهر ؛
· عدم اقتناعه بصحة المعلومات المتضمنة بالشهادة الطبية .
3 - على صعيد النيابة :
à تقوم النيابة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛
المصادر القانونية
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
( 24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (1)
المادة 1
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) والمرسوم رقم 2.94.279 الصـادر فـي 5 صفر 1416 ( 4 يوليو 1995 ) .
تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه ، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف .
المادة 2
يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولـى أعلاه ، أن يدلي للإدارة في أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية ، صادرة عن الطبيب المعالج ، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهـادة الطبية .
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي .
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
المادة 3
إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف ، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية ، أو عند الاقتضاء ، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته .
المادة 4
يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد . وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج .
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف .
إذا تبين للإدارة ، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية ، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه . وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 19
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه ، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف .
إلا أن الموظف الذي يستفيد من رخصة مرض قصيرة الأمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه مصاب بمرض يخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، يتم تحديد بداية استفادته من إحدى هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية للمرض – من طرف الطبيب المعالج – الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض .
المادة 20
يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها .
المادة 24
إذا أصيب الموظف ، خلال تواجده في رخصة إدارية ، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض ، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله .
وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران ، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل .
بالنسبة للموظفين المستفيدين بحكم النظام الأساسي الخاضعين له من العطلة الإدارية السنوية في فترة محددة من السنة ، تحدد أجرتهم خلال فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية ، على أساس وضعية الرخصة الإدارية .
المادة 26
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والفصل 18 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعايـة الاجتماعيـة للأشخـاص المعاقين ، لا يمكن إحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية إلا بعد استنفاده لمدد رخص المرض والاستيداع الحتمي إن اقتضى الحال ، المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل .
المادة 27
تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض ، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة
قانون رقم 20.94 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (1)
الفصل 39 (2)
تنقسم الرخص إلـى :
1- الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية أو الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛
2- الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على :
أ) رخص المرض قصيرة الأمد ؛
ب) رخص المرض متوسطة الأمد ؛
ج) رخص المرض طويلة الأمد ؛
د) الرخص بسبب أمراض أو إصابات عن مزاولة العمل .
3- الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4- الرخص بدون أجـر .
يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصـة لأسباب صحيـة بحسب الحالـة مجمـوع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه ، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي العام . ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية .
الفصل 42
إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض .
يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج .
إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام .
باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة ، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي
الفصل 43
لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا ، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية .
الفصل 56
لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 المكرر من هذا النظام الأساسي العام .
إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريـخ 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية .
الفصل 45 المكرر
إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه .
إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقـت عن العمل .
.................................................. .................................................. ...............................................
المملكة المغربية
مذكرة رقم 19
بتاريخ 25 محرم 1425
(17 مارس 2004)
وزارة التربية الوطنية والشباب
الكتابة العامة
مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
إلـى
السيـدة والسـادة
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
ومديري المدارس العليا للأساتذة
الموضـوع: مسطرة الاستفادة من الرخص لأسباب صحية .
سـلام تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله،
وبعد ، فتطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة برخص المرض وخاصة المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) الذي تم بموجبه تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبـان1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة ، يشرفني تذكيركم بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها في تدبير الرخص لأسباب صحية ، والتي تحدد كما يلي :
à رخص المرض قصيرة الأمد ؛
à رخص المرض متوسطة الأمد ؛
à رخص المرض طويلة الأمد ؛
الرخص بسبب الأمراض أو الإصابات الناتجة عن مزاولة العمل .
- رخص المرض قصيرة الأمد
وهي الرخص التي تمنح للموظف عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن قائمة الأمراض المحددة قانونيا والتي تخول الحـق في رخصة المرض طويلـة الأمـد أو رخصة المرض متوسطة الأمد . ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه .
أ- كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص قصيرة الأمد
Ãيتعين على الموظف الذي ينقطع عن عمله لأسباب صحية الإدلاء بالشهادة الطبية إلى رئيسه المباشر إما شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي ؛
à تسلم الإدارة وصلا باستيلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه أو لأحد أقاربه .
ب- المراقبة الطبية والإدارية
في حالة عدم اقتناع الإدارة بصحة المعلومات المتضمنة في الشهادة الطبية ، تقوم بالإجراءات التالية :
à إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد من طرف طبيب تعينه الإدارة أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامـة الموظف مع إخباره بهذا الإجراء كتابة ؛
à القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج ، مع الإشارة إلى أن الإدارة ملزمة بالقيام بالمراقبتين الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
à إذا تبين للإدارة ، بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية ، أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، عليها إبلاغه باستئناف عمله وإلا تعرض للعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
في حالة قبول الشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر ويتم الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه .
12-- رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
à رخص المرض متوسطة الأمد لا تتعدى مدتها ثلاث سنوات يتقاضى الموظف خلال السنتين الأولتين مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنة الثالثة ؛
à رخص المرض طويلة الأمد لا تتعدى مدتها خمس سنوات يتقاضى الموظف خلال الثلاث سنوات الأولى مجموع أجرته ، ونصف أجرته خلال السنتين الأخيرتين ؛
à تحدد مقتضيات المرسوم رقم 2.94.279 (4 يوليوز 1995) قائمة الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض متوسطة الأمد ؛
كما تحدد مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 20.94 الأمراض التي تخول الاستفادة من رخص المرض طويلـة الأمد ؛
à يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطـة الأمـد أو طويلة الأمد ، الاستفادة من رخصة مرض ثانيـة عن نفس المرض الـذي منح له بسببها إحدى هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي ؛
à تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحـدد مددها في ثلاثة أو ستة أشهر.
أ – كيفية وآجال تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص المتوسطة أو الطويلة الأمد
à على الموظف الإدلاء بها لإدارته طبقا لنفس الكيفية والآجال التي يتم بها تسليم الشهادات الطبية المتعلقة بالرخص القصيرة الأمد ؛
à تعمل الإدارة ، حال التوصل بها ، على إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بها ، على المجلس الصحي للبت فيها ؛
à ينبغي أن تكون الشهادة الطبية مسلمة من طرف طبيب مختص يشير فيها إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي وضعه في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد وأن تكون محددة في ثلاثة أو ستة اشهر .
ب - شهادات الشفاء بعد رخصة المرض المتوسطة أو الطويلة الأمد
à يتعين على الموظف تسليم شهادة الشفاء إلى رئيسه المباشر واستئناف عمله مباشرة بعد انتهاء مدة الرخصة ؛
à توجه الشهادة المذكورة ، عن طريق السلم الإداري ، إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر قصد إحالتها ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيـام ، على المجلس الصحـي للبت فيها
13-- الرخص بسبب الأمراض والإصابات الناتجة عن مزاولة العمل
تخضع الملفات الطبية المتعلقة بهذه الرخص لمقتضيات الباب الثالث من المرسوم رقم 2.99.1219 (10 ماي 2000) المشار إليه سابقا ، حيث يتعين ، بعد البت فيها من طرف لجنة الإعفاء ، إرسالها إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر التي تحيلها ، بتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ، على المجلس الصحي الذي يصدر قراره النهائي في الموضوع .
4- مقتضيـات مشتركـة
à كل شهادة طبية يدلي بها الموظف يجب أن تحدد المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ؛
à يتعين على الموظف الاحتفاظ بملفه الطبي بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية والتحليلات المختبرية قصد الإدلاء بها عند الضرورة ؛
à على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية ؛
à في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، تخصم الإدارة من أجـرة الموظف المبالـغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
ونظرا لما لهذه العملية من آثار هامة سواء على السير العادي للمؤسسـات التعليميـة أو على الوضعية الإدارية للموظفين ، أطلب منكم العمل على إبلاغ فحوى هذه المذكرة إلى العاملين تحت إمرتكم والسهر على تطبيق مقتضياتها بكل دقة وعناية ، مع اعتبار المذكرة رقم 13 بتاريخ 01/02/1996 حول رخـص المرض ومسطـرة الاستفادة منها لاغيـة ولا عمـل بها ، والســلام .
مديرة الموارد البشرية
وتكوين الأطر
إمضاء : لطيفة العبيدة
.................................................. .................................................. .................................. ROYAUME DU MAROC
MINSTERE DE LA SANTE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINEES
CONSEIL DE SANTE
المملكة المغربية
وزارة الصحة
CIRCULAIRE N° 14/DRH/CS
Date : 02/05/2002
MESSIEURS LES MINISTRES
ET SECRETAIRES D’ETAT
OBJET : Contrôle et homologation des certificats médicaux
prescrivant des congés de maladie.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi 20-94 et du décret n°2.99.1219 du 6 Safar 1421 (10 Mai 2000) modifiant et complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant statut général de la Fonction Publique, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir donner vos instructions aux services concernés relevant de vos Départements pour veiller à l’application des dispositions du décret cité ci-dessus.
En effet, le Conseil de Santé a constaté que certaines Administrations continuent à exiger l’homologation systématique des certificats médicaux relatifs au congé de maladie de courte durée présentés par les fonctionnaires, contrairement à ce qui est stipulé par la réglementation en vigueur.Aussi, il y a lieu de préciser qu’en application des articles 1,2,3,4 et 5 du décret n°2-99-1219, l’Administration est souveraine pour (i) soit accepter le certificat médical (ii) soit soumettre l’intéressé(e) à une contre visite en cas de doute, quant à la véracité du contenu dudit certificat.
Cette contre visite doit être effectuée durant la période du congé de maladie par :
· soit un médecin désigné, à cet effet, par l’Administration de tutelle du fonctionnaire ;
· Soit la Commission Médicale Préfectorale ou Provinciale la plus proche du domicile du fonctionnaire ;
· soit un médecin désigné par le Délégué Provincial ou Préfectoral du Ministère de la Santé.
En outre, l’Administration est tenue d’effectuer un contrôle administratif pour s’assurer que l’intéressé n’use de son congé que pour se soigner.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions du Dahir n°1-95-2 du modifiant et complétant le Dahir n°1-58-008 du 4 Chaâbane 1377 (24 Février 1958) portant Statut Général de la Fonction Publique, les certificats médicaux prescrivant des congés de moyenne et de longue durée doivent être adressés dans les meilleurs délais au Conseil de Santé pour contrôle et homologation.
S’agissant des certificats médicaux prescrivant des congés conséquents de maladie ou de blessures résultant de l’exercice des fonctions, il y a lieu d’appliquer la démarche stipulée par les dispositions de la circulaire n°6 DRH du 6 Mars 1998 et qui se présente comme suit :
· Lorsque la durée d’arrêt de travail ou ITT est inférieure ou égale à 3 mois et/ou le taux de l’incapacité permanente partielle, (IPP) est inférieure à 25% , le contrôle et l’homologation doivent être effectués, uniquement, par la Commission Médicale Provinciale ou Préfectorale sans validation du Conseil de Santé.
· Lorsque la durée de l’ITT est supérieure à 3 mois et/ou l’IPP est supérieure ou égale à 25%, le contrôle peut se faire par la Commission Médicale Provinciale ou Préfectorale, mais l’homologation relève du Conseil du Santé.
En égard à l’importance de cette circulaire qui abroge les dispositions contenues dans la circulaire de Monsieur le Ministre de la Santé n°4 DRC/00 du 10 Janvier 1996 relatives au contrôle et homologation des certificats médicaux de congé demaladie de courte durée, je vous saurai gré de bien vouloir assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des services relevant de vos départements.Le Ministre de la Santé
Signé : Thami EL KHYARI
AMPLIATION :
Ø Mesdames et Messieurs les Délégués du Ministère de la Santé aux Wilayas, Préfectures et Provinces.
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
نماذج المطبوعات
المطبوع رقم 1
المملكة المغربيـة
وزارة التربية الوطنية والشباب
إيصال باستيلام شهادة(ات) طبية
( يسلم إلى الشخص الذي أودع الشهادة(ات) الطبية )
أنا الموقع (ة) أسفله : .................................................. .................................................. ...........................
مدير (ة) مؤسسة : .................................................. .................................................. ...............................
اشهد أني تسلمت بتاريخ : ............................من طرف السيد (ة) : .................................................. ....
شهادة طبية مسلمة من الطبيب السيد (ة) : .................................................. ...........................................
مدتها : .......................................ابتداء من : .................................................. ...........................................
تتعلق بالسيد (ة) : .................................................. ........الرقم المالي : .................................................. .
الإطار : .................................................. .......مادة التدريس : .................................................. ................
العنوان الشخصي : .................................................. .................................................. ...............................
.................................................. .................................................. .................................................. ...............
ملاحظات :
حرر بتاريخ توقيع المدلى(ة) بالشهادة(ات) الطبية
توقيع وخاتم الرئيس المباشر رقم بطاقة تعريفه الوطنية
.................................................. .................................................. .................................................. ....
المملكة المغربيـة
وزارة التربية الوطنية والشباب المطبوع رقم 2
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :...................................
نيابة :...................................
إلـى
السيـد (1) ......................................
رقم التسجيل :
ورقـة الإرســال
الملاحظـات
عـدد المرفقات
المراسلات وتلخيص لموضوعها
أبعث بها إليكم مع الرجاء إخضاع المعني(ة) بالأمر للفحص الطبي المضاد وذلك طبقا لمقتضيات منشور وزارة الصحة العمومية رقم 14 بتاريخ 2 ماي 2002 وإعادتها مشفوعة بمقرركم في الموضوع ، علما أنه تم إخباره(ها) كتابة بهـذا الإجراء .
شهادة طبية مؤرخة في :......................
مدتها ................................. تتعلق بالسيد(ة) .........................................
(رت :.........) الإطار ........................
مقر العمل .......................................
مصحوبة بجدول عن الرخص المرضية التي سبق للمعني بالأمر أن استفـاد منها خلال 12 شهرا قبل بداية مفعول الشهادة الطبية المذكورة .
(1) السيد الطبيب رئيس اللجنة الطبية الإقليمية ( الوسط الحضري ) ؛
(1) السيد الطبيب رئيـس المركـز الصحـي ( الوسط القروي ) .
.................................................. .................................................. ..........................................
المملكة المغربيـة المطبوع رقم 4
وزارة التربية الوطنية والشباب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة :..............................
نيابة :..............................
إلــــى السيد(ة):............
رقم التأجير : ..................
الإطـار : .....................
مقر العمل : ......................
الموضوع : إجراء فحص طبي مضاد .
سـلام تـام بوجـود مولانا الإمـام المؤيـد بالله ،
وبعد ، على إثر إدلائك(م) بشهادة طبية بتاريخ ........................... تضعك(م) في رخصة مرض لمدة ................ابتداء من ....................... إلى غاية .......................... يشرفنــي أن أطلب منـك(م) الالتحـاق فــورا ب(1)....................................... قصد إجراء الفحص الطبي المضــاد ، والســــلام .
ليست هناك تعليقات: